العيني

279

البناية شرح الهداية

غير أن الواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح ، ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب ، وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة بخلاف موت الجاني الحر لأن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطر . قال : فإن دفعه ملكه ولي الجناية ، وإن فداه فداه بأرشها وكل ذلك يلزمه حالا ، أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان باطل وعند اختياره الواجب عين ، وأما الفداء